بالنجاسة العَرَضية أو العينية منحلّ بإجراء أصالة الطهارة لإثبات طهارته العينية ظاهراً، ومع انحلاله لا يمكن إجراء استصحاب المعلوم الإجمالي.
ويندفع هذا التوهّم أوّلًا: بأنّ أصالة الطهارة إنّما يتحقق موضوعها عند عدم العلم بالنجاسة فتثبت الطهارة، لا عند العلم بأصل النجاسة والشكّ في عينيّتها؛ لأنّ مفادها الطهارة الفعلية، لا الحيثية.
وثانياً: بأنّ جريان الأصل المذكور لا يوجب انحلال العلم الإجماليّ المذكور بنحوٍ يمتنع جريان الاستصحاب في معلومه، إلّابملاحظة النكتة التي ذكرناها.