والخنزير (1) البرِّيَّان.
————–
عنده على أكثر من ذلك، على خلاف الارتكاز الذي أشرنا إليه فيرد عليه: أنّ الرواية تكون حينئذٍ بحكم الأخصّ؛ لانصراف كلب الصيد من عنوان الكلب السلوقيّ على نحوٍ لا يمكن عرفاً تقييده بغيره.
[الدليل على نجاسة الخنزير:]
(1) كما هو المعروف بين فقهائنا على نحوٍ لم يعرف فيه أدنى خلاف، ولعلّ هذا الاتّفاق الفتوائيّ والارتكازيّ كافٍ في حصول الاطمئنان بنجاسة الخنزير، مع وفاء الروايات بإثبات ذلك، وهي كثيرة:
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال: «إذا فرغ فليغسل يده»[1].
وهذه الرواية تامّة دلالةً؛ لدلالة الأمر بالغسل على ذلك. وسنداً؛ لأنّ جهة الإشكال فيه تنشأ من دخول سيف التمّار في السند، حيث لم يوثّق، وتندفع برواية صفوان عنه.
ومنها: رواية برد الإسكاف، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به؟ فقال: «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارٍ جديدةٍ ليلةً باردةً، فإن جمد فلا تعمل به، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة»، قلت: ووضوء؟
[1] وسائل الشيعة 17: 228، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1