وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة اذا شكّ في أ نّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب، وإن كان لا يخلو عن إشكال.
ويحتمل التفصيل بين ما اذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ، وبين ما اذا كان لأجل احتمال كون رأسه على علوٍّ فيحكم بالنجاسة؛ عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف (1).
————–
هذا الدم يعلم بأ نّه دم إنسانٍ ونحوه حدوثاً- إذا علم بأ نّه على تقدير كونه من برغوثٍ فقد انتقل إليه من إنسانٍ أو نحوه ممّا له نفس سائلة- ويشكّ في تبدّل عنوانه، فيستصحب العنوان المتيقّن، ويحكم بنجاسته.
***
(1) مفروض المصنّف قدس سره هو الكلام في الشبهة المصداقية للمتخلّف والمسفوح، وقد قسّم ذلك إلى فرعين:
أحدهما: فيما إذا شك في خروج المقدار المتعارف. والكلام فيه: تارةً يقع في الأصل الحكمي. واخرى في الأصل الموضوعي.
أمّا الأصل الحكميّ فقد يتمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة حال الحياة، ولكنّه مدفوع بعدم وجود دليلٍ على نجاسة الدم في باطن الحيوان، حتى لو تمّ إطلاق في مثل موثّقة عمّار السابقة[1]؛ لعدم شموله للدم الباطن.
وقد يتمسّك- بناءً على ذلك- باستصحاب الطهارة، ولكنّه موقوف على
[1] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2