بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

260

فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة (1).

—————-

وقد يتمسّك- كما عن السيّد الاستاذ[1]– باستصحاب عدم كون الدم دم حيوانٍ ذي نفسٍ سائلة.

ولكن يرد عليه: أنّ الموضوع للحكم بالنجاسة هو دم الحيوان ذي النفس السائلة، فإذا اخذ هذا الموضوع بنحو التقييد أمكن إجراء الاستصحاب المذكور.

واذا اخذ الموضوع بنحو التركيب- كما هو المستظهر في سائر الموارد- كان الموضوع مركَّباً من دم حيوانٍ وكون الحيوان ذا نفسٍ سائلة، والأصل حينئذٍ لا بدّ من إجرائه في ذات الجزء الذي تتمّ فيه أركانه، لا في المجموع بما هو مجموع؛ لأنّه خلف التركيب، ومن الواضح أنّ الجزء الأوّل مقطوع الثبوت، والجزء الثاني لا يمكن استصحاب عدمه؛ لأنّه من استصحاب الفرد المردّد، كما تقدّم.

***

(1) التحقيق: هو الفرق بين تردّد الدم بين كونه دم إنسانٍ أو دم سمك، وتردّده بين كونه دم إنسانٍ أو دم برغوثٍ، أو نحوه من الحيوانات التي ليس لها دم بالأصالة.

ففي الأوّل تجري الاصول المؤمّنة، كما سبق.

وأمّا في الثاني فيجري الاستصحاب الموضوعيّ المقتضي للنجاسة؛ لأن‏

 

[1] التنقيح 2: 23