فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة (1).
—————-
وقد يتمسّك- كما عن السيّد الاستاذ[1]– باستصحاب عدم كون الدم دم حيوانٍ ذي نفسٍ سائلة.
ولكن يرد عليه: أنّ الموضوع للحكم بالنجاسة هو دم الحيوان ذي النفس السائلة، فإذا اخذ هذا الموضوع بنحو التقييد أمكن إجراء الاستصحاب المذكور.
واذا اخذ الموضوع بنحو التركيب- كما هو المستظهر في سائر الموارد- كان الموضوع مركَّباً من دم حيوانٍ وكون الحيوان ذا نفسٍ سائلة، والأصل حينئذٍ لا بدّ من إجرائه في ذات الجزء الذي تتمّ فيه أركانه، لا في المجموع بما هو مجموع؛ لأنّه خلف التركيب، ومن الواضح أنّ الجزء الأوّل مقطوع الثبوت، والجزء الثاني لا يمكن استصحاب عدمه؛ لأنّه من استصحاب الفرد المردّد، كما تقدّم.
***
(1) التحقيق: هو الفرق بين تردّد الدم بين كونه دم إنسانٍ أو دم سمك، وتردّده بين كونه دم إنسانٍ أو دم برغوثٍ، أو نحوه من الحيوانات التي ليس لها دم بالأصالة.
ففي الأوّل تجري الاصول المؤمّنة، كما سبق.
وأمّا في الثاني فيجري الاستصحاب الموضوعيّ المقتضي للنجاسة؛ لأن
[1] التنقيح 2: 23