بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

261

وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة اذا شكّ في أ نّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب، وإن كان لا يخلو عن إشكال.

ويحتمل التفصيل بين ما اذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ، وبين ما اذا كان لأجل احتمال كون رأسه على علوٍّ فيحكم بالنجاسة؛ عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف (1).

————–

هذا الدم يعلم بأ نّه دم إنسانٍ ونحوه حدوثاً- إذا علم بأ نّه على تقدير كونه من برغوثٍ فقد انتقل إليه من إنسانٍ أو نحوه ممّا له نفس سائلة- ويشكّ في تبدّل عنوانه، فيستصحب العنوان المتيقّن، ويحكم بنجاسته.

***

(1) مفروض المصنّف قدس سره هو الكلام في الشبهة المصداقية للمتخلّف والمسفوح، وقد قسّم ذلك إلى فرعين:

أحدهما: فيما إذا شك في خروج المقدار المتعارف. والكلام فيه: تارةً يقع في الأصل الحكمي. واخرى في الأصل الموضوعي.

أمّا الأصل الحكميّ فقد يتمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة حال الحياة، ولكنّه مدفوع بعدم وجود دليلٍ على نجاسة الدم في باطن الحيوان، حتى لو تمّ إطلاق في مثل موثّقة عمّار السابقة[1]؛ لعدم شموله للدم الباطن.

وقد يتمسّك- بناءً على ذلك- باستصحاب الطهارة، ولكنّه موقوف على‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2