بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

259

وإن بُني على عدم وجود إطلاقٍ، وأنّ طهارة ما لا نفس له مستندة إلى قصور المقتضي فلا بأس بإجراء أصالة الطهارة والاستصحاب الحكميّ- على ما تقدّم- دون الاستصحاب الموضوعي؛ لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المجمل.
وعلى الثاني يرجع إلى القاعدة، وإلى الاستصحاب الحكمي. وقد يتمسّك بالاستصحاب الموضوعي، أي: استصحاب عدم كون الحيوان ذا نفسٍ سائلةٍ بنحو العدم الأزلي، ولكنّه مشكل؛ لأنّ دم ما لَه نفس سائلة: إن كان مورداً للدليل الاجتهاديّ على الطهارة فلا بأس بالاستصحاب الموضوعيّ لتنقيح موضوع هذه الطهارة، أو نفي موضوع النجاسة.
وأمّا إذا كان نفي النجاسة عن دم ما لَه نفس على إطلاقه ناشئاً من قصور دليل النجاسة والرجوع إلى الأصل فلا يفيد الاستصحاب المذكور لنفي الموضوع الواقعيّ للنجاسة، بل لابدّ من الانتهاء مع ذلك إلى القاعدة، ومعه يلغو إجراء الاستصحاب.
الفرع الرابع:
إنّه إذا علم بكونه دم حيوانٍ مردّدٍ بين السمك الذي لا نفس له والدجاج الذي له نفس. والحال فيه من حيث الرجوع إلى القاعدة، أو الاستصحاب الحكميّ، كما تقدّم.
وأمّا من حيث الاستصحاب الموضوعيّ فلا يمكن إجراء استصحاب عدم كون الحيوان المنسوب إليه هذا الدم ذا نفسٍ سائلة؛ لأنّه من استصحاب الفرد المردّد؛ لأنّ ذات ذاك الحيوان: إمّا مقطوع الاتّصاف بهذا الوصف، أو مقطوع الاتّصاف بعدمه.