بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

256

طهارته إنّما يقال بها لقصور دليل نجاسة الدم لشمول الباطن، فيرجع في الدم الباطن إلى قاعدة الطهارة.
فإن اريد بالاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية فهي غير محرزةٍ ثبوتاً وإن اريد استصحاب الطهارة الثابتة ولو بالأصل فلا معنى لذلك، مع إمكان الرجوع إلى دليل الأصل ابتداءً لإثبات الطهارة الظاهرية.
وأمّا الاستصحاب الثالث فقد يلاحظ عليه: أ نّه مبنيّ على مقايسة نجاسة الدم بالأحكام التكليفية؛ كوجوب الحجّ على المستطيع، فكما أنّ فعلية وجوب الحجّ تابعة لوجود المستطيع خارجاً كذلك فعلية النجاسة تابعة لوجود الدم خارجاً، فيكون لها عدم أزليّ بعدم الدم.
مع أنّ وصف القذارة لشي‏ءٍ في نظر العرف يختلف عن وصف الوجوب على المستطيع، حيث إنّه لا يتعقّل الوجوب على المستطيع إلّابعد وجوده، فينحلّ الجعل إلى قضيةٍ شرطيةٍ مؤدّاها: لو وجد مستطيع لوجب عليه الحجّ، وبذلك تكون فعلية الوجوب تابعةً لفعلية وجود الشرط. ولكنّه يتعقّل كون الشي‏ء قذراً في نفسه بحيث يكون وجوده وجوداً للقذر، لا أ نّه بعد الوجود يوصف بالقذارة.
فجعل النجاسة للدم لا ينحلّ إلى قضيةٍ شرطيةٍ موازية، بمعنى أ نّه إذا وجد الدم كان قذراً، بل إلى قضيةٍ مفادها: إذا كان الشي‏ء دماً فهو قذر، وكون الدم دماً لا يتوقّف على وجوده، وهذا يعني أنّ المجعول فعليّ بنفس الجعل، دون توقّفٍ على وجود الموضوع، ويترتّب على ذلك أنّ المستصحب هو عدم المجعول الثابت بعدم الجعل، لا عدمه الأزليّ الثابت بعدم وجود الموضوع.
ثالثها: التمسّك بالاستصحاب الموضوعيّ فيما إذا كانت الشبهة موضوعيةً لا مفهومية؛ لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المجمل؛ وذلك بإجراء