مفهوم الوصف في قوله تعالى: «دَماً مَسْفُوحاً»[1]، بناءً على دلالة مفهوم الوصف على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في الجملة، وكون الانتفاء في مثل المقام هو القدر المتيقّن من تلك القضية المهملة، وعدم تقديم إطلاق تحريم الدم في الآية الاخرى؛ على تفصيلٍ تقدّم عند البحث عن طهارة الدم المتخلّف.
وأمّا ما لا يعدّ تابعاً كذلك فهو حرام؛ لشمول إطلاقات الحرمة له، وعدم وجود المخصِّص؛ لعدم انعقاد السيرة على حلّيته، وعدم إمكان إثبات حلّيته بمفهوم الوصف المشار إليه آنفاً؛ لأنّه لو تمّ فهو قضية مهملة لا إطلاق فيها، والمتيقّن منها الدم التابع.
مضافاً إلى إمكان دعوى كونه مسفوحاً، وعدم اختصاص المسفوح بالمنصبِّ حين الذبح خاصّة.
كما أنّ دليل حلّية الحيوان بالتذكية لا يقتضي بالالتزام حلّية الدم غير التابع، كما هو واضح.
وأمّا دعوى الاستدلال على حلّية الدم المتخلّف مطلقاً بحصر محرّمات الذبيحة في الروايات بامورٍ ليس الدم منها- كما عن صاحب الحدائق[2] قدس سره- فغريبة؛ لاشتمال روايات محرّمات الذبيحة على الدم أيضاً، كرواية إبراهيم بن عبد الحميد[3]، عن أبي الحسن عليه السلام وغيرها[4]، كما يظهر بالمراجعة. وعليه فما في المتن هو الصحيح.
[1] الأنعام: 145
[2] الحدائق الناضرة 5: 45
[3] وسائل الشيعة 24: 171، الباب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة، الحديث 1
[4] المصدر السابق: 171 و 172 و 174، الحديث 2 و 4 و 8 و 9