مسألة (3): الدم الأبيض إذا فرض العِلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فَصْد العسكريّ صلوات اللَّه عليه[1]، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيَّر لونه إلى البياض (1).
————–
(1) الدم: تارةً يصبح أبيضَ بسببٍ خارجيٍّ عارضٍ كالصبغ.
واخرى يكون أبيضَ بحسب تكوّنه.
أمّا الأوّل فلا إشكال في نجاسته: إمّا لاستصحاب نجاسته، وإمّا للتمسّك بالإطلاق اللفظيّ في دليل نجاسة الدم لو كان؛ لوضوح عدم خروجه عن كونه دماً بذلك. وإمّا للتمسّك بغير المطلق من أدلّة نجاسة الدم بعد مساعدة العرف على التعدّي؛ لاقتضاء الارتكاز العرفيّ إلغاء مثل هذه الخصوصية.
وأمّا الثاني: فإن كان على نحوٍ لا يصدق عليه الدم عرفاً فلا إشكال في عدم شمول دليل النجاسة له.
وإن كان مصداقاً للدم عرفاً فشمول الدليل له مبنيّ: إمّا على وجود الإطلاق اللفظيّ في دليل نجاسة الدم، أو على إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي، وكلاهما غير ثابت.
وإن شكّ في مصداقيته للدم عرفاً بنحو الشبهة المفهومية فلا مجال لإجراء استصحاب الدَمِّية فيه ولو فرضت له حالة سابقة كذلك.
أمّا بناءً على إنكار إطلاقٍ في الدليل الاجتهاديّ للنجاسة فواضح. وأمّا بناءً على ثبوت الإطلاق في مثل رواية عمّار[2] فلعدم جريان الاستصحاب في الشبهة
[1] انظر وسائل الشيعة 17: 107- 108، الباب 10 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2