بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

252

مسألة (4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجِّس للّبن (1).
مسألة (5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه تمام دمه طاهر، ولكنّه لا يخلو من إشكال (2).
————–
المفهومية، كما لا يجري حينئذٍ استصحاب النجاسة؛ لعدم العلم بالنجاسة السابقة لكي تستصحب، فإنّ دليل نجاسة الدم لا يشمل الدم في داخل جسم الإنسان، فلا بأس بالحكم بطهارته ما لم يقم إجماع تعبّديّ على النجاسة في مثله.
***
(1) سواء نشأ عن ضغطٍ في الحلب مع ضعف الحيوان، أو عن جرحٍ في الباطن، أو غير ذلك فإنّه نجس باعتباره دماً مسفوحاً عرفاً، وداخلًا في القضية المتيقّنة من دليل النجاسة، ولو لم نقل بوجود إطلاقٍ شاملٍ فيه؛ لوضوح عدم الفرق بحسب الارتكاز العرفيّ بين الأسباب المؤدّية إلى ظهور الدم.
(2) وتحقيق الكلام في ذلك يقع: تارةً بعد البناء على وجود إطلاقٍ في دليل نجاسة الدم. واخرى‏ مع إنكار ذلك.
فعلى الأوّل يكون الإطلاق شاملًا لمحل الكلام، ومقتضياً لنجاسة المسفوح من دم الجنين، فنحتاج للحكم بطهارته إلى مقيّد.
والمقيّدات السابقة التي أخرجت الدم المتخلّف في الذبيحة عن الإطلاق قاصرة عن إخراج مطلق دم الجنين بما فيه المسفوح منه.
أمّا الإجماع الفتوائيّ فدليل لبّيّ يقتصر فيه على القدر المتيقّن.
وأمّا السيرة من المتشرّعة فغير معلومةٍ هنا، إذ يحتمل كون العادة جاريةً في مقام الاستفادة من الجنين على ذبحه وخروج مقدارٍ من دمه.