بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

249

مسألة (2): المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ولكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم ممّا يُعدّ جزءاً منه (1).
————–
الإضافة الجزئية الفعلية.
وقد يستظهر ما يعمّ الجزئية الشأنية المنطبقة على العلقة.
وقد يستظهر عدم اختصاص الإضافة بالجزئية، وشمولها لعلاقة الظرفية أيضاً، ويتوقّف شمول الدليل حينئذٍ للقسم الثاني على الاستظهار الثالث، مع عناية شمول الظرفية للظرفية بالواسطة.
وأمّا القسم الثالث فلا شكّ في شمول المطلق له لو كان، وأمّا مع اختصاص دليل النجاسة بدم الحيوان فيتوقّف الشمول على نكتة الشمول للقسم الثاني، أو على استظهار ما يعمّ الجزئية الشأنية.
وأمّا القسم الرابع فهو مشمول للمطلق لو كان، والدليل: نجاسة دم الحيوان على غير الاستظهار الأوّل من الاستظهارات الثلاثة المتقدّمة.
ومن مجموع ما ذكرناه ظهر أنّ للمنع عن نجاسة تمام الأقسام الأربعة مجالًا، خصوصاً القسم الأوّل، فإنّا لا نسلّم بوجود مطلقٍ يدلّ على نجاسة كلّ دمٍ، أو على نجاسة دم كلّ حيوان، ولو سلّم فلا يشمل تمام الأقسام المذكورة على التفصيل الذي أوضحناه.
***
(1) لا شكّ في حلّية ما يعتبر من الدم تابعاً للّحم، وإن لم يكن مستهلكاً فيه حقيقةً بالنظر العرفي؛ وذلك للسيرة القطعية التي يستكشف بها تخصيص أدلّة حرمة الدم، والدلالة الالتزامية العرفية لدليل حلّية الذبيحة بالتذكية، مضافاً إلى‏