واخرى ينتسب إلى الحيوان بمجرّد كونه مظروفاً- بالواسطة- له، كنقطة الدم الموجودة في البيض.
وثالثةً ينتسب إليه مضافاً إلى هذه الظرفية بكونه مبدأً لنشوء الحيوان، كالعلقة في البيض.
ورابعةً ينتسب إليه مضافاً إلى المبدئيّة بكونه مظروفاً للحيوان مباشرةً، كالعلقة المستحيلة من المنيّ في الإنسان أو الحيوان.
ولا شكّ في أنّ هذه الأقسام مترتّبة في خفاء الحكم بالنجاسة فيها.
فالقسم الأوّل أخفى الأقسام؛ لوضوح أنّ الحكم بنجاسته يتوقّف:
أوّلًا على ثبوت مطلقٍ يدلّ على نجاسة الدم بعنوانه، وقد عرفت[1] عدمه.
وثانياً على عدم احتمال تقوُّم مفهوم الدم عرفاً بالإضافة إلى الحيوان، وإلّا لم ينفع الإطلاق.
وثالثاً- بعد افتراض سعة المفهوم- على عدم الانصراف عن هذا النحو من الدم، لا لمجرّد ندرته حتّى ينتقض بدم حيوانٍ يخلق بالمعجزة، فإنّه في الندرة كالدم المخلوق بالإعجاز، بل بضمِّ مناسبات الحكم والموضوع التي تقتضي ارتكازاً تساوي نسبة النجاسة إلى دم الحيوان الطبيعيّ ودم الحيوان الإعجازي، ولا تقضي مثل ذلك في دم الحيوان مع الدم المخلوق إعجازاً.
وأمّا القسم الثاني فهو يتوقّف على الأمر الأوّل فقط؛ لوضوح صدق الدم عرفاً وانصرافاً عليه، فلو تمّ مطلق يقتضي نجاسة الدم يشمله.
وأمّا لو لم يتمّ دليل إلّاعلى نجاسة دم الحيوان بهذا العنوان فقد يستظهر من
[1] راجع الصفحة 208