مسألة (1): العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة، من إنسانٍ كان أو من غيره، حتّى العَلَقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (1). لكن إذا كانت في الصَفَار وعليه جلده لا ينجس معه البياض، إلّاإذا تمزّقت الجلدة.
————–
اختصاصه بالمتخلّف من ذبيحةٍ مأكولةٍ وفي عضوها المأكول؛ لأنّه مورد الإجماع.
ولو كان المدرك هو الإجماع بصيغته العملية الارتكازية فلا يبعد دعوى التفصيل بين المتخلّف في عضوٍ غير مأكولٍ من ذبيحةٍ مأكولةٍ فتشمله السيرة، وبين المتخلّف في ذبيحةٍ غير مأكولةٍ فلا علم بشمولها.
ولو كان المدرك دلالة الاقتضاء في أدلّة تجويز أكل الذبيحة فمن الواضح اختصاصها بما يتخلّف في العضو المأكول؛ لأنّه الذي جوّز أكله.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فلو التزمنا بحرمة شرب الدم من غير المأكول- كحرمة نفسه- فالحلّية الثابتة في الآية مخصّصة لا محالة، ومعه لا يمكن التمسّك بلازمها وهي الطهارة، وإلّا فتشمله الآية، وتثبت فيه الطهارة أيضاً.
وحيث إنّ الصحيح عندنا هو المدرك الأوّل فالمتّجه هو الحكم بالطهارة في الموردين معاً، لو لا شبهة الإجماع المدّعى‏ من قبل غير واحدٍ من الأصحاب على النجاسة، المقتضي للاحتياط.
***
(1) الدم: تارةً لا يكون منسوباً إلى الحيوان بوجه، كالدم المصنوع كيمياوياً، أو بالإعجاز.