بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

247

مسألة (1): العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة، من إنسانٍ كان أو من غيره، حتّى العَلَقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (1). لكن إذا كانت في الصَفَار وعليه جلده لا ينجس معه البياض، إلّاإذا تمزّقت الجلدة.
————–
اختصاصه بالمتخلّف من ذبيحةٍ مأكولةٍ وفي عضوها المأكول؛ لأنّه مورد الإجماع.
ولو كان المدرك هو الإجماع بصيغته العملية الارتكازية فلا يبعد دعوى التفصيل بين المتخلّف في عضوٍ غير مأكولٍ من ذبيحةٍ مأكولةٍ فتشمله السيرة، وبين المتخلّف في ذبيحةٍ غير مأكولةٍ فلا علم بشمولها.
ولو كان المدرك دلالة الاقتضاء في أدلّة تجويز أكل الذبيحة فمن الواضح اختصاصها بما يتخلّف في العضو المأكول؛ لأنّه الذي جوّز أكله.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فلو التزمنا بحرمة شرب الدم من غير المأكول- كحرمة نفسه- فالحلّية الثابتة في الآية مخصّصة لا محالة، ومعه لا يمكن التمسّك بلازمها وهي الطهارة، وإلّا فتشمله الآية، وتثبت فيه الطهارة أيضاً.
وحيث إنّ الصحيح عندنا هو المدرك الأوّل فالمتّجه هو الحكم بالطهارة في الموردين معاً، لو لا شبهة الإجماع المدّعى‏ من قبل غير واحدٍ من الأصحاب على النجاسة، المقتضي للاحتياط.
***
(1) الدم: تارةً لا يكون منسوباً إلى الحيوان بوجه، كالدم المصنوع كيمياوياً، أو بالإعجاز.