ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط (1).
————-
وفيه أوّلًا: تمامية المقتضي بالارتكاز القاضي بعدم الفرق بينه وبين الدم الخارج غير الراجع، حيث لا يرى العرف بينهما فرقاً إلّامن ناحية موضع التجمّع ومكانه، وهو ليس بمفرّق.
وثانياً: لو أنكرنا الارتكاز المذكور وفرضنا احتمال العرف دخل الرجوع في الطهارة، فلا أقلّ من ارتكاز أنّ دخالته ليست بنحو الشرط المتأخّر لطهارة الراجع من أول الأمر، فإنّه لا فرق عرفاً في الدم الخارج بالفعل حين خروجه بين ما سوف يرجع وما لا يرجع جزماً، فاحتمال دخالة الرجوع في طهارة المتخلّف- لو كان- فهو من باب كون تخلّفه بعد رجوعه موجباً لارتفاع نجاسته، ومن الواضح أ نّه على هذا التقدير يكون المرجع هو استصحاب النجاسة الثابتة قبل الرجوع.
نعم، هذا البيان مخصوص بالمتخلّف بعد الخروج، ولا يجري على المتخلّف بالعناية من دون خروج، غير أنّ الارتكاز الأوّل كافٍ للحكم بالنجاسة فيه أيضاً.
***
(1) اختصاص الطهارة بالمتخلّف في الذبيحة المأكولة، أو شمولها للمتخلّف في الذبيحة من غير المأكول، فضلًا عن المتخلّف في العضو غير المأكول- كالطحال- مبتنٍ على مدارك الحكم بطهارة الدم المتخلّف.
فإذا كان المدرك قصور إطلاق دليل النجاسة في نفسه فهو جارٍ في الموردين أيضاً. ولو كان المدرك هو الإجماع القولي على الطهارة فمن الواضح