كما لو ردّ الحيوان نفسه فرجع قسم من الدم إلى الجوف.
واخرى بالمنع عن خروجه من أوّل الأمر، كما لو سدّ المذبح، أو كان رأس الحيوان عالياً فتخلّف مقدار من الدم كان مقتضى الطبع خروجه.
وفي كلا القسمين: تارةً نفترض تمامية المقتضي للنجاسة بحسب مقام الإثبات في نفسه، وإنّما خرجنا في المتخلّف لمقيّد.
واخرى نفترض قصور المقتضي لدليل النجاسة في نفسه.
أمّا على التقدير الأوّل فلابدّ وأن ننظر إلى المقيّد؛ ليرى هل يشمل المتخلّف بالعناية، أم لا؟
ولا إشكال في عدم شموله للمقام لو كان هو الإجماع، أو دلالة الاقتضاء في روايات جواز أكل الذبيحة؛ لعدم الإجماع في المقام إن لم يدَّعَ الإجماع على العدم، وعدم تمامية دلالة الاقتضاء لغير المتعارف تخلّفه وهو المتخلّف بالطبع.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فشمول مفهومها للقسم الأوّل من التخلّف- أعني الرجوع بعد الخروج- واضح العدم؛ لصدق الدم المسفوح عليه بعد خروجه من الذبيحة ولو رجع بعد ذلك، إذ لا يراد بالمسفوح مايبقى مسفوحاً وخارجاً عن الذبيحة إلى الأبد.
وأمّا شمولها للقسم الثاني وعدمه فمبنيّ على أن يراد بالمسفوح ما خرج فعلًا، وأمّا لو اريد به ما من شأنه الخروج فأيضاً يكون المتخلّف بالعناية داخلًا في منطوقها، لا المفهوم.
وأمّا على تقدير القول بعدم تمامية الإطلاق في دليل النجاسة في نفسه- كما تقدم اختياره- فقد يقال به أيضاً في المتخلّف بعد الرجوع، فضلًا عمّا لم يخرج أصلًا.