وقد يدفع الإشكال الأوّل: بأنّ اللازم في الاستصحاب انحفاظ ما هو المعروض عرفاً، والمعروض عرفاً للنجاسة الجسم، لا عنوان دم الإنسان ودم البق.
وقد يتخلّص من الإشكال الثاني بتحويل الاستصحاب إلى استصحابٍ تعليقي؛ وذلك للعلم بأنّ هذا الدم حدوثاً كان على نحوٍ لو سفح لكان نجساً؛ لأنّ ذلك هو المتيقّن من دليل نجاسة الدم، فيستصحب ذلك بشأنه.
وهذا إنّما يتمّ- بعد البناء على جريان الاستصحاب التعليقيّ- فيما إذا كان المعلَّق عليه في القضية المتيقّنة المستصحبة ذات السفح، فإنّه المتيقّن فعلًا، لا سفح دم ما لَه نفس سائلة، وإلّا فلا يجري الاستصحاب المذكور؛ لأنّ المعلَّق عليه حينئذٍ غير محرز فعلًا.
وأمّا الكلام في الثاني فقد تقدم ذكر عدّة رواياتٍ قد تدلّ على طهارة دم البقّ والبرغوث، كرواية محمد بن ريّان، ورواية الحلبيّ، ورواية غياث، ورواية ابن أبي يعفور، وأهمّها الرواية الأخيرة؛ لأنّ الاولى ضعيفة بسهل بن زياد.
والثانية محلّ الإشكال سنداً بابن سنان؛ لاحتمال إرادة محمد بن سنان منه، خصوصاً بلحاظ رواية مثل أحمد بن محمد عنه.
ودلالةً باحتمال أ نّها في مقام نفي المانعية مستقلّاً لا نفيها بنفي النجاسة، ويؤيّد ذلك: عطف الرعاف المعلوم نجاسته عليه.
والثالثة قد يستشكل فيها باعتبار ورود محمد بن يحيى في سندها ناقلًا عن غياث، وهو محتمل الانطباق على محمد بن يحيى الخزّاز، الثقة الذي ينقل عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
وعلى محمد بن يحيى الفارسيّ الذي يناسب أن ينقل عن الإمام