اخرى ككونه دماً فلا دلالة للحديث على نفيه.
ولم يتصدِّ الحديث لتطبيق هذا الحكم على ملاقاة الدم بالخصوص كي يدّعى لَغْوِية كون الحكم فيه حيثياً.
كما أ نّه ليست فرضية وقوع الميتة في الماء ملازمةً غالباً لملاقاة شيءٍ من دمها كي ينعقد فيها ظهور- بدلالة الاقتضاء وصوناً للكلام عن اللغوية العرفية- في الحكم الفعليّ.
ودعوى: أنّ المركوز أشدّيّة قذارة الميتة من الدم، فما لا يحكم بنجاسة ميتته أولى بالحكم بطهارة دمه مدفوعة: بأنّ ثبوت ارتكازٍ من هذا القبيل بدرجةٍ تشكّل دلالةً التزاميةً في الدليل محلّ منع، وحصول القطع بأولوية المناط عهدته على مدّعيه.
وهكذا يتّضح: أنّ العمدة في المصير إلى طهارة دم ما لا نفس سائلة له قصور المقتضي من أول الأمر؛ لعدم تمامية الإطلاق في دليل نجاسة الدم.
غير أنّ هنا نكتةً لابدّ من التنبيه عليها، وهي: أنّ عدم تمامية الإطلاق في دليل نجاسة الدم إنّما يكفي وحده لعدم البناء على النجاسة في دم حيوانٍ غير ذي نفسٍ كالسمك ونحوه.
وأمّا ما لا نفس له وكان دمه مُكْتَسباً- كالبقّ والبرغوث- فقد يقال: إنّه إذا امتصّ دم الإنسان أمكن الحكم بنجاسته، تمسّكاً باستصحاب النجاسة، حتّى لو لم يتمّ الإطلاق، فلابدّ من دليلٍ اجتهاديٍّ محكمٍ عليه لإثبات الطهارة.
ومن هنا يقع الكلام: تارةً في جريان هذا الاستصحاب في نفسه، واخرى في وجود الدليل الحاكم على الطهارة.
وأمّا الكلام في الأوّل فقد يشكل: تارةً بدعوى تغيّر الموضوع. واخرى بدعوى نفي الحالة السابقة فيما إذا امتصّ البقّ الدم من الإنسان رأساً، بناءً على طهارة الدم في الباطن، فإنّه لا علم حينئذٍ بنجاسته لتستصحب