بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

228

وقد يدفع الإشكال الأوّل: بأنّ اللازم في الاستصحاب انحفاظ ما هو المعروض عرفاً، والمعروض عرفاً للنجاسة الجسم، لا عنوان دم الإنسان ودم البق.
وقد يتخلّص من الإشكال الثاني بتحويل الاستصحاب إلى استصحابٍ تعليقي؛ وذلك للعلم بأنّ هذا الدم حدوثاً كان على نحوٍ لو سفح لكان نجساً؛ لأنّ ذلك هو المتيقّن من دليل نجاسة الدم، فيستصحب ذلك بشأنه.
وهذا إنّما يتمّ- بعد البناء على جريان الاستصحاب التعليقيّ- فيما إذا كان المعلَّق عليه في القضية المتيقّنة المستصحبة ذات السفح، فإنّه المتيقّن فعلًا، لا سفح دم ما لَه نفس سائلة، وإلّا فلا يجري الاستصحاب المذكور؛ لأنّ المعلَّق عليه حينئذٍ غير محرز فعلًا.
وأمّا الكلام في الثاني فقد تقدم ذكر عدّة رواياتٍ قد تدلّ على طهارة دم البقّ والبرغوث، كرواية محمد بن ريّان، ورواية الحلبيّ، ورواية غياث، ورواية ابن أبي يعفور، وأهمّها الرواية الأخيرة؛ لأنّ الاولى‏ ضعيفة بسهل بن زياد.
والثانية محلّ الإشكال سنداً بابن سنان؛ لاحتمال إرادة محمد بن سنان منه، خصوصاً بلحاظ رواية مثل أحمد بن محمد عنه.
ودلالةً باحتمال أ نّها في مقام نفي المانعية مستقلّاً لا نفيها بنفي النجاسة، ويؤيّد ذلك: عطف الرعاف المعلوم نجاسته عليه.
والثالثة قد يستشكل فيها باعتبار ورود محمد بن يحيى‏ في سندها ناقلًا عن غياث، وهو محتمل الانطباق على‏ محمد بن يحيى‏ الخزّاز، الثقة الذي ينقل عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
وعلى محمد بن يحيى‏ الفارسيّ الذي يناسب أن ينقل عن الإمام‏