والجروح[1]، ونحوها. ومن الواضح عدم الإطلاق فيها إلّابمقدار ما يلغي العرف من خصوصيات المورد ويساعد على التعدّي.
الثاني: ما ورد الحكم فيه على عنوان الدم بقولٍ مطلق، ولكنّه في سياق بيان ما يتفرّع على نجاسته من الآثار، كروايات[2] بطلان الصلاة نسياناً أو جهلًا في الدم، أو مع العلم إذا كان أكثر من درهم. وكذلك روايات نزح البئر لو وقع فيه الدم[3].
وكلّ تلك الروايات لا إطلاق فيها؛ لعدم كونها في مقام البيان من ناحية أصل النجاسة، وإنّما هي- بعد الفراغ عن أصل النجاسة- في مقام بيان حدود المانعية في الصلاة، أو الاعتصام في البئر، أو غيرهما من الأحكام المتفرّعة.
وقد حاول السيّد الاستاذ[4]– دام ظلّه- استفادة القضية المطلقة من رواية عمّار الساباطي، قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: «كلُّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب». وعن ماءٍ شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال:
«كلّ شيءٍ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّاأن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب»[5].
لورودها في الدم بقولٍ مطلق، فتصلح أن تكون مرجعاً في مورد الشكّ.
[1] وسائل الشيعة 3: 433، الباب 22 من أبواب النجاسات
[2] وسائل الشيعة 3: 430، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 2 و 4. و 476 و 477، الباب 40 من الأبواب، الحديث 7 و 10
[3] وسائل الشيعة 1: 153، الباب 21 من أبواب الماء المطلق
[4] التنقيح 2: 7 و 8
[5] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2