بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

195

مسألة (12): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البَرد، من غير فرقٍ بين الإنسان وغيره (1).

نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسان مخصوص بما بعد بَرده.

————–

بنجاسة الجزء المبان لرواياتٍ خاصّة، وهي واردة في صورة الانفصال، ولا يمكن التعدّي منه إلى فرض بقاء الجزء متّصلًا بما فيه الحياة، فيحكم بطهارته على القاعدة.

***

(1) لا إشكال في وجود الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لِمَا قبل البرد، غير أ نّه توهّم دلالة بعض الروايات على عدم نجاسة ميتة الإنسان بالخصوص قبل برده، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مسّ الميّت عند موته وبعد غسله، والقُبْلة ليس بها بأس»[1].

والاستدلال بالفقرة الاولى منها بتقريب: أنّ المقصود من المسّ عند الموت هو المسّ في اللحظات الاولى بعد الموت، التي هي لحظات ما قبل البرد عادةً، ولا يراد منه مسّه في لحظات النزع وقبل الموت، لأنّه فرض أنّ المسّ مسّ للميت الذي لا يكون إلّامع استقرار الموت، وقد نفى‏ الإمام عليه السلام البأس عنه مطلقاً غَسلًا وغُسلًا، فيدلّ على عدم النجاسة، وإلّا كان لابدّ من الأمر بالغسل في صورة الرطوبة.

والغريب أنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- أجاب على الاستدلال بهذه الرواية:

بأ نّها مطلقة شاملة لصورتي الجفاف والرطوبة، فنقيّدهابصورة الجفاف بمثل رواية

 

[1] وسائل الشيعة 3: 295، الباب 3 من أبواب غسل المسّ، الحديث 1