الحلبيّ المتقدّمة في غسل ما أصاب الثوب من الميّت، المختصّة بصورة الرطوبة انصرافاً، أو بعد تقييدها بما دلّ على أنّ كلَّ يابسٍ ذكيّ[1]!
مع أنّ مثل رواية الحلبيّ لا تكون أخصّ مطلقاً من الصحيحة، حتّى لو اختصّت بفرض الرطوبة انصرافاً؛ لأنّها مطلقة من ناحية ما قبل البرد وما بعده، والصحيحة مخصوصة بفرض ما قبل البرد، فالنسبة عموم من وجه.
فلو فرض تمامية دلالة الصحيحة كان لابدّ من إيقاع التعارض بينها وبين ما دلّ على النجاسة، ثمّ التساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة، أو تقديم الصحيحة بملاك النظر والحكومة المستفادة من لسان الاستثناء فيها.
إلّاأنّ الشأن في أصل دلالتها على نفي النجاسة؛ لقوّة احتمال أن تكون الجهة المنظور فيها هو المحذور في مسّ الميّت بما هو مسّ، المستوجب لحكم الغسل، وهو الذي كثر السؤال عنه في الروايات؛ ولذلك لم تفرض الرطوبة فيها أيضاً، مع أ نّها شرط في السراية لو كان الملحوظ حيثية الخبث والنجاسة.
وقد يستدلّ على الطهارة قبل البرد بما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون المتقدّمة، الآمرة بالغسل من قوله: «يعني إذا برد الميّت»، فإنّ ذلك يدلّ على عدم لزوم الغسل قبل البرد، وهو دالّ على الطهارة، ولا يضرّ عدم ورود الذيل المذكور في أحد طريقي الكلينيّ للرواية؛ لأنّ الطريق الذي تجرّد فيه متن الرواية عن هذا الذيل ضعيف بسهل بن زياد، بخلاف الطريق المشتمل على الذيل.
[1] التنقيح 1: 553