مسألة (13): المُضغَةُ نجسة (1)، وكذا المَشِيمَة (2)، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
—————-
إلّاأنّ هذا إنّما يتمّ لو سلّم أنّ هذا الذيل جزء من الرواية، وليس من الراوي بلحاظ كلمة «يعني» التي توجب على الأقلّ الاحتمال الموجب للإجمال على نحوٍ يسقط الاستدلال.
فالصحيح: ما عليه المشهور وأفتى‏ به الماتن قدس سره من عدم الفرق في النجاسة بين ما قبل البرد وبعده.
***
(1) المُضغة: مرحلة من مراحل تكوّن الجنين، وهي تدخل تحت مسألة السقط قبل ولوج الروح، والحكم بنجاستها مبنيّ على الحكم بنجاسته.
(2) وهي كيس يدخل فيه الجنين، أو بُرْقع على وجهه، والحكم بنجاسته مبنيّ: إمّا على القول بكونه جزءاً من الامّ فيكون من القطعة المبانة من الحيّ. أو على القول بكونه جزءاً من الجنين فينجس أيضاً، بناءً على القول بصدق الميتة عليه لو مات.
وكلا الأمرين محلّ تأمّل؛ لأنّ نسبتها إلى الامّ كنسبة البيضة إلى الدجاجة، وإلى الجنين نسبة الظرف إلى المظروف، لا الجزء إلى الكلّ، فيشكل التمسّك فيها بأدلّة النجاسة، لا بروايات نجاسة الميتة؛ لعدم صدقها مستقلّاً عليه، ولا بروايات القطعة المبانة.
نعم، لو انفصلت عن الامّ قطعة لحمٍ من بدنها مع الطفل فلا إشكال في شمول روايات القطعة المبانة لها.