بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

194

مسألة (11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (1).

————–

ابن بكير لتقييدها بصورة الرطوبة بملاك الحكومة لو سلمت عن المناقشة في نفسها؛ لأنّ ندرة فرض الرطوبة تجعل هذا التقييد غير عرفي.

كما أ نّه مع الندرة المذكورة لا يفيد ارتكاز عدم سراية النجاسة مع الجفاف في التقييد، بل يكون ظهور التوقيعين ردعاً عن الارتكاز المذكور.

وفيه: أنّ كلا المستندين غير تامٍّ، إذ رواية الحلبي لو فرض استفادة النجاسة منها لا غسل مايعلق بالثوب من الميتة- وقد تقدّم الكلام عن ذلك في بحث نجاسة ميتة الإنسان‏[1]– فذلك بملاك استظهار أنّ الإصابة توجب سراية أثرٍ من النجس إلى ملاقيه- بحسب النظر العرفيّ- يتخلّص منه بالغسل. ومن الواضح أنّ ذلك لا يكون إلّامع فرض الرطوبة دون الجفاف.

وأمّا التوقيعان فهما ساقطان سنداً، مضافاً إلى أ نّه لو تمّ سندهما وسلَّمنا عدم إمكان تقييدهما بفرض الرطوبة وظهورهما عرفاً في فرض الجفاف باعتباره الفرض المتعارف يصبح ارتكاز عدم سراية النجاسة مع الجفاف قرينةً على كون الأمر بالغسل تعبّدياً على نحوٍ يوجب ظهوره في ذلك، أو سقوط ظهوره في النجاسة على أقلِّ تقدير.

***

(1) إذ مطلقات نجاسة الميتة من الحيوان لاتشمل الجسم الذي مات بعضه؛ لأ نّه ليس بحيوانٍ ميّت. كما لاتشمل الجزء الفاقد للحياة منه أيضاً، وإنّما حكمنا

 

[1] تقدّم في الصفحة 105