فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميّت»[1].
فإنّ نفي غسل الملاقي يكون إرشاداً إلى عدم نجاسة الملاقَى، كما يكون الأمر بغسله إرشاداً إلى نجاسته.
وكذلك رواية محمد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل»[2].
وقد تضعف الرواية الاولى سنداً بإبراهيم بن ميمون الذي لم يثبت توثيقه، ويندفع ذلك بثبوت وثاقته لرواية البجليّ عنه.
وأمّا الرواية الثانية فقد يناقش في دلالتها على نفي النجاسة بأحد وجهين:
الأوّل: إجمال كلمة «الغسل»، وتردّدها بين الغسل والغُسل بالمعنى الرافع للحدث، وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المسّ لو كان الميّت مغسَّلًا، وهو أجنبيّ عن محلّ الكلام.
وهذه المناقشة يمكن دفعها باستظهار إرادة الغسل الخبثيّ لا الحدثيّ من الكلمة، بقرينة أنّ السائل إنّما سأل عن غسل اليدين والبدن، ولابدّ من حمل الجواب على معنىً يكون معه مطابقاً للسؤال.
الثاني: إنكار المفهوم في الرواية؛ لأنّ الشرطية مسوقة لتحقّق الموضوع- وهو أصل الإصابة- فلا دلالة فيها على نفي لزوم الغسل في فرض إصابته
[1] وسائل الشيعة 3: 461، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 3: 290، الباب 4 من أبواب غسل مسّ الميّت، الحديث 5