مسألة (9): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض (1).
————–
بعد الغسل.
ويرد عليه: أنّ الشرط هو الإصابة الخاصّة الواقعة قبل تغسيل الميّت، وفرض عدمها في طرف المفهوم يلائم مع الإصابة بعد الغسل، فلا يكون النفي بلحاظ ذلك من السالبة بانتفاء الموضوع، بل يتمّ المفهوم.
هذا، مضافاً إلى إمكان التمسّك بمفهوم القيد والوصف لقوله: «قبل أن يغسل»؛ لأنّ أخذ القيد ولو بنحو الوصف يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ولو في الجملة، وحيث لا نحتمل فقهياً الفرق في حالات ما بعد التغسيل يثبت المطلوب.
وإضافةً إلى كلّ ذلك: يمكن فهم الحكم بطهارة الميّت المغسَّل عرفاً من نفس أدلّة تغسيل الميّت، على ما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
***
(1) لا إشكال في نجاسة السقط بعد ولوج الروح، وكذا الفرخ في البيض؛ لكونه ميتةً، وإنّما الكلام فيهما قبل ولوج الروح، وقد أفتى الماتن قدس سره بالنجاسة فيهما أيضاً. ويمكن أن يقرّب ذلك بأحد وجوه:
الأوّل: التمسّك بمطلقات نجاسة الميتة بدعوى صدقها عليهما عرفاً، وذلك بتقريب: أنّ الموت هو عبارة عن فقد الحياة بمعناها الأعمّ الشامل للحياة الشأنية القريبة من الفعل أيضاً، الموجودة في هذا السقط قبل سقوطه.
وهذا أحسن من تقريب المقصود، بدعوى: أنّ التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة، فالموت هو عدم الحياة في ما من شأنه الحياة، فلا يشترط