ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل (1).
—————-
ومنها: رواية عبد الرحمان بن الحجّاج المتقدّمة، والتي جاء فيها: أنّ «أهل العراق استحلّوا الميتة، وزعموا أنّ دباغه ذكاته، ثمّ لم يرضوا حتّى أن كذبوا في ذلك على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله!»[1].
غير أنّ المتيقّن ثبوته بمثل هذه الروايات إنّما هو نفي كون الجلد مذكّىً بالدبغ، بحيث ترتّب سائر آثار التذكية عليه بما فيها جواز الصلاة، لا نفي الطهارة عن الجلد المدبوغ.
ورواية الحسين بن زرارة لا تثبت كون الجلد المدبوغ مذكّى، بل تثبت طهارته وجواز الانتفاع به في غير الصلاة، فلا تقع طرفاً للمعارضة، اللهمّ إلّامع إطلاق المنع عن الانتفاع بالميتة في رواية عليّ بن أبي المغيرة الشامل بإطلاقه للجلد المدبوغ، إلّاأنّ بالإمكان حمل المنع على الكراهة جمعاً إن لم يفرض التقييد.
فلو لوحظت الروايات وحدها لكان إثبات نجاسة المدبوغ بها لا يخلو عن إشكال، غير أنّ التسالم على المسألة وارتكاز موقف الطائفة منها في مقابل موقف الآخرين يوجب تعذّر المصير إلى الحكم بالطهارة.
***
(1) تمسّكاً بالروايات المفصِّلة، كرواية إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال: «إن كان غسّل الميّت
[1] تقدّمت في الصفحة 180