وعلى هذا فالمهمّ إنّما هو الطوائف: الثانية والثالثة والرابعة، وقد تكفّلت عنوانين: أحدهما ما صنع في أرض الإسلام، والآخر السوق، وهو مخصوص بسوق المسلمين وإن ورد مطلقاً في بعض الروايات: إمّا لأنّ ارتكاز مجرّد كون المحلّ سوقاً لا يكفي لإثبات التذكية قرينةً على حمل مفاد تلك الروايات على القضية الخارجية، والإشارة إلى ما هو المعهود، وما هو المعهود خارجاً أسواق المسلمين، أو على القضية الحقيقية مع تقييدها بنحوٍ يجعلها غير منافيةٍ للارتكاز، وذلك بإرادة سوق المسلمين خاصّة.
وإمّا للتقييد الوارد في بعض روايات السوق كما تقدم.
والكاشفية المجعولة في تلك الروايات للسوق أو للصنع في أرض الإسلام عن التذكية يمكن تصويرها ثبوتاً بعدّة أنحاء:
الأوّل: أن يكون ذلك كاشفاً عن تذكية المشكوك ابتداءً، باعتبار أنّ المشكوك لو كان في سوق المسلمين أو صنع في بلادهم فالغالب أ نّه يصنع حسب طريقتهم الشرعية المقتضية للتذكية.
الثاني: أن يكون ذلك كاشفاً عن إسلام من بيده مشكوك التذكية، باعتبار أنّ الغالب في السوق أو البلد المسلمون، فتكون هذه الغلبة في السوق أو البلد أمارةَ إسلام البائع، وتكون يده هي الأمارة على التذكية.
الثالث: أن يكون كاشفاً عن مرور المشكوك على يد مسلم: إمّا صنعاً، أو بيعاً، أو غير ذلك ولو فرض أنّ من بيده المشكوك في السوق لم يكن بمسلم، وتكون الأمارة على التذكية تلك اليد المسلمة التي كشف إجمالًا وقوع المشكوك تحت حيازتها.
وتختلف هذه الاحتمالات في نتائجها. فإنّه بناءً على الأوّل منها يحكم بتذكية المشكوك في السوق أو أرض المسلمين ولو فرض كفر صاحب اليد، بل