أصالة التذكية في المشكوك.
الرابعة: ما كان ظاهراً في جعل الأمارية للصنع في أرض الإسلام، كرواية إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفي ما صنع في أرض الإسلام» قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»[1].
الخامسة: ما كان ظاهراً في اعتبار إسلام البائع دليلًا على التذكية، وهو خبر إسماعيل بن عيسى: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجلود والفراء يشتريها الرجل في سوقٍ من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[2].
السادسة: ما دلّ على إناطة الجواز بكون التذكية مضمونةً ومتعهَّداً بها من قبل البائع، كخبر محمد بن الحسين الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفروِ يُشترى من السوق؟ فقال: «إذا كان مضموناً فلا بأس»[3].
والطائفة السادسة- مضافاً إلى الإشكال السَنديّ فيها، لعدم ثبوت وثاقة محمد المذكور- لابدّ من حملها على الاستحباب، جمعاً بينها وبين ما هو صريح عرفاً في عدم وجوب السؤال. والطائفة الخامسة ساقطة سنداً؛ لعدم ثبوت وثاقة إسماعيل بن عيسى.
[1] وسائل الشيعة 3: 491، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 5
[2] وسائل الشيعة 3: 492، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7
[3] المصدر السابق: 493، الحديث 10