بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

174

فهي: اليد، والسوق، وأرض الإسلام.

والمدرك في أمارية هذه العناوين روايات الباب، ويمكن تصنيفها إلى طوائف:

الاولى: ما دلّ على الحلّية حتّى يعلم أ نّه ميتة[1]. وهذه الطائفة أجنبية عن المقصود؛ لأنّ مفادها أصالة الحلّ، لا جعل الأمارية.

وقد تقدّم أ نّها مبتلاة بالمعارض في رتبتها، ممّا دلّ على عدم الجواز حتّى يعلم بالتذكية.

الثانية: ما دلّ على ترتيب أثر التذكية وكان مختصّاً مورداً بما يؤخذ من السوق، كرواية الحلبي: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟

فقال: «اشترِ وصلّ فيها حتّى تعلم أ نّه ميتة بعينه»[2].

فإنّ مورد هذه الرواية هو المأخوذ من السوق، ولهذا كان الحكم بجواز ترتيب أثر التذكية عليه قابلًا للتعبير عن جعل الأمارية للسوق، كما أ نّه قابل لأن يكون تعبيراً عن أصالة التذكية في المشكوك.

الثالثة: ما كان ظاهراً في جعل الأمارية للسوق، مثل رواية الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم: أ نّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى‏ ماصنع القصابون؟ فقال: «كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه»[3].

فإنّ إناطة الحلّية بالسوق ظاهرة في أ نّها بملاك أمارية السوق، لا لجعل‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 491 و 493، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 4 و 12

[2] وسائل الشيعة 3: 490، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[3] وسائل الشيعة 24: 70، الباب 29 من أبواب الذبائح، الحديث 1