بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

176

وعلى هذا فالمهمّ إنّما هو الطوائف: الثانية والثالثة والرابعة، وقد تكفّلت عنوانين: أحدهما ما صنع في أرض الإسلام، والآخر السوق، وهو مخصوص بسوق المسلمين وإن ورد مطلقاً في بعض الروايات: إمّا لأنّ ارتكاز مجرّد كون المحلّ سوقاً لا يكفي لإثبات التذكية قرينةً على حمل مفاد تلك الروايات على القضية الخارجية، والإشارة إلى ما هو المعهود، وما هو المعهود خارجاً أسواق المسلمين، أو على القضية الحقيقية مع تقييدها بنحوٍ يجعلها غير منافيةٍ للارتكاز، وذلك بإرادة سوق المسلمين خاصّة.
وإمّا للتقييد الوارد في بعض روايات السوق كما تقدم.
والكاشفية المجعولة في تلك الروايات للسوق أو للصنع في أرض الإسلام عن التذكية يمكن تصويرها ثبوتاً بعدّة أنحاء:
الأوّل: أن يكون ذلك كاشفاً عن تذكية المشكوك ابتداءً، باعتبار أنّ المشكوك لو كان في سوق المسلمين أو صنع في بلادهم فالغالب أ نّه يصنع حسب طريقتهم الشرعية المقتضية للتذكية.
الثاني: أن يكون ذلك كاشفاً عن إسلام من بيده مشكوك التذكية، باعتبار أنّ الغالب في السوق أو البلد المسلمون، فتكون هذه الغلبة في السوق أو البلد أمارةَ إسلام البائع، وتكون يده هي الأمارة على التذكية.
الثالث: أن يكون كاشفاً عن مرور المشكوك على يد مسلم: إمّا صنعاً، أو بيعاً، أو غير ذلك ولو فرض أنّ من بيده المشكوك في السوق لم يكن بمسلم، وتكون الأمارة على التذكية تلك اليد المسلمة التي كشف إجمالًا وقوع المشكوك تحت حيازتها.
وتختلف هذه الاحتمالات في نتائجها. فإنّه بناءً على الأوّل منها يحكم بتذكية المشكوك في السوق أو أرض المسلمين ولو فرض كفر صاحب اليد، بل‏