والعلم بعدم سبق يد المسلم عليه أيضاً ولا يحكم بذلك على الأخيرين.
كما أ نّه لو احتمل مرور يد المسلم وسبقها على يد الكافر حكم بالتذكية على الاحتمال الثالث، دون الثاني.
ولعلّ المنصرف إثباتاً من الروايات هو النحو الثاني، خصوصاً بلحاظ ارتكازية أمارية الغلبة على إلحاق الفرد المشكوك بالأعمّ الأغلب، ولا أقلّ من احتمال هذا الانصراف الموجب للزوم الاقتصار على المتيقّن.
وعليه فتكون يد المسلم هي الأمارة، والسوق أو أرض الإسلام التي يغلب فيها المسلمون هي الأمارة على الأمارة.
وهنا امور لابدّ من التنبيه إليها:
الأوّل: أ نّه بناءً على استظهار جعل الأمارة على الأمارة من روايات الباب تكون يد المسلم أمارةً ولو لم يكن موجوداً في ضمن سوقٍ أو في أرض الإسلام.
نعم، لو بنينا على إجمال الروايات وعدم استظهار أحد الأنحاء الثلاثة فيشكل ذلك؛ لاحتمال كون سوق المسلمين هو الأمارة ابتداءً.
الأمر الثاني: أنّ أمارية اليد على التذكية المستفادة من هذه الروايات لا إطلاق فيها يثبت أنّ مجرّد وقوع الشيء تحت يد المسلم وفي حيازته أمارة على التذكية ولو كان مهملًا من قبله، بل لابدّ من فرض نحو اعتناءٍ لصاحب اليد بالشيء، من قبيل ترتيب آثار التذكية عليه، أو صنعه، أو عرضه للبيع، ونحو ذلك؛ لقصور الروايات عن شمول غير هذه الموارد.
الأمر الثالث: أنّ يد المسلم إذا كانت مسبوقةً بيد الكافر: فإن احتمل أن يكون المسلم قد أعمل عنايةً في التعرّف على كونه مذكّىً شمله إطلاق الروايات، وإلّا فلا؛ لأنّ ظهورها في كون ترتيب الآثار على يد المسلم من باب الأمارية