بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

175

أصالة التذكية في المشكوك.

الرابعة: ما كان ظاهراً في جعل الأمارية للصنع في أرض الإسلام، كرواية إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفي ما صنع في أرض الإسلام» قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»[1].

الخامسة: ما كان ظاهراً في اعتبار إسلام البائع دليلًا على التذكية، وهو خبر إسماعيل بن عيسى: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجلود والفراء يشتريها الرجل في سوقٍ من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[2].

السادسة: ما دلّ على إناطة الجواز بكون التذكية مضمونةً ومتعهَّداً بها من قبل البائع، كخبر محمد بن الحسين الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفروِ يُشترى‏ من السوق؟ فقال: «إذا كان مضموناً فلا بأس»[3].

والطائفة السادسة- مضافاً إلى الإشكال السَنديّ فيها، لعدم ثبوت وثاقة محمد المذكور- لابدّ من حملها على الاستحباب، جمعاً بينها وبين ما هو صريح عرفاً في عدم وجوب السؤال. والطائفة الخامسة ساقطة سنداً؛ لعدم ثبوت وثاقة إسماعيل بن عيسى.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 491، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 5

[2] وسائل الشيعة 3: 492، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7

[3] المصدر السابق: 493، الحديث 10