حيث رتّب فيهما الجواز على فرض عدم العلم بالميتة، الذي يعني إلغاء استصحاب عدم التذكية في مورد الشكّ.
وقد استند صاحب المدارك[1] قدس سره إلى هذه الروايات في إبطال استصحاب عدم التذكية.
وهناك محاولتان للجواب على ذلك:
الاولى: أنّ هذه الروايات- كأدلّة أصالة الحلّ والبراءة- تكون محكومةً للاستصحاب، باعتباره علماً تعبّدياً بموضوع الحرمة، فتتحقّق الغاية في هذه الأدلّة.
وفيه أوّلًا: عدم تمامية كبرى حكومة الاستصحاب على الاصول العملية الاخرى، على ما حقّقناه في علم الاصول[2]، وإنّما نقدّمه عليها بنكات الجمع العرفيّ المقتضي لملاحظة النسبة بين دليله وأدلّتها.
وثانياً: لو سلّمنا حكومة الاستصحاب على أصالة الحلّ في مطلق الشبهات فلا نسلِّم حكومته على هذه الروايات، باعتبارها واردةً في مورد الشكّ في التذكية، الذي يكون مسبوقاً دائماً بالحالة السابقة لعدم التذكية، فيكون تقديمه عليها بالحكومة طرحاً لها، والدليل الحاكم إنّما يتقدّم على محكومه فيما إذا لم يستلزم منه الطرح، وإلّا خُصِّص الحاكم بالمحكوم.
لا يقال: هذه الروايات أعمّ من دليل الاستصحاب من جهة، حيث إنّها تشمل موارد العلم الوجدانيّ بالتذكية، فلا يلزم من تحكيم الاستصحاب عليها في
[1] مدارك الأحكام 2: 387- 388
[2] راجع بحوث في علم الاصول 6: 357