مورد الشكّ إلغاؤها.
فإنّه يقال: صريح الروايات أخذ عدم العلم بموضوع الحرمة موضوعاً للحلّية، والتحكيم المذكور إلغاء لهذا العنوان فيكون بحكم الطرح والتأويل عرفاً.
فإن قيل: إنّ الأعمّية من جهةٍ محفوظة- على أيّ حالٍ- بلحاظ شمول الروايات المذكورة لحالات قيام الأمارة على التذكية، وعدم شمول دليل الاستصحاب لها.
قلنا: إنّ المغيّى في تلك الروايات: إن كان مخصوصاً بموارد الأمارة على التذكية فلا يعقل حكومة الاستصحاب على الغاية وتحقيقه فرداً تعبّدياً لها، وإلّا يلزم حكومته على الأمارة المثبتة للتذكية، وهو خلاف المقصود.
وإن كان المغيّى شاملًا لموارد الشكّ المجرّد من الأمارة فهذا بنفسه يعني شمول الترخيص لمورد الاستصحاب، وبالتالي عدم تحقّق الغاية المجعولة للترخيص في تلك الروايات.
وثالثاً: أنّ الحرمة انيطت في الروايات المذكورة بالعلم بأ نّه ميتة، لا بالعلم بعدم التذكية، فإن استظهر منها كونها بصدد إناطة الجواز بالعلم بما هو موضوع الحرمة، وكون ذكر الميتة بما هي موضوع لها كانت بنفسها ظاهرةً في موضوعية الميتة للحرمة، وهذا يبطل جريان الاستصحاب في نفسه، فضلًا عن حاكميّته؛ لأنّ عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم التذكية.
وإن لم يستظهر منها ذلك واحتمل كونها بصدد إناطة الجواز بالعلم بالميتة وإن كان موضوع الحرمة أمراً عدمياً، فاستصحاب عدم التذكية في نفسه وإن كان يثبت الحرمة ولكن تمتنع حكومته على تلك الروايات؛ لأنّ مفاده العلم التعبّديّ بعدم التذكية، لا بعنوان الميتة، وما جُعِل غايةً العلم بالميتة.
والمحاولة الثانية التي يفرض فيها الاعتراف بعدم الحكومة المدّعاة في