المحاولة الاولى: أنّ هذه الروايات واردة في موارد الأمارة الشرعية على التذكية، كما يظهر من ورود السؤال في بعضها عن الجلد يؤخذ من السوق، ولا جريان للاستصحاب في مواردها كي يتعارض مع هذه الروايات، فتبقى‏ موارد الشكّ وعدم الأمارة مجرىً للاستصحاب.
وهذه المحاولة: إن اريد بها أنّ هذه الروايات منصرفة انصرافاً كلّياً إلى موارد الأمارة على التذكية من سوقٍ أو يد، فهذا الانصراف إذا ثبت يصلح أن يكون جواباً، ولكنّه في نفسه غير صحيح، إذ لا موجب لهذا الانصراف بعد فرض الإطلاق في جواب الإمام عليه السلام لكلّ ما لا يعلم أ نّه ميتة.
وإن اريد بها أنّ هذه الروايات أعمّ من موارد اليد وغيرها، ودليل الاستصحاب إنّما يقتضي إجراء استصحاب عدم التذكية في غير مورد اليد فتخصَّص بدليل الاستصحاب، فيخرج عنها موارد الشكّ، وعدم السوق أو اليد فيرد عليها:
أوّلًا: أنّ خروج موارد اليد والسوق عن إطلاق دليل الاستصحاب بدليلٍ منفصلٍ لا يخرجه عن كونه أعمّ مطلقاً من الروايات المذكورة، بل يكون من قبيل العامّ الذي ورد في مقابله خاصّان: أحدهما دليل أمارية اليد والسوق، والآخر الروايات المذكورة، فيخصّص بهما معاً.
وثانياً: لو فرض خروج موارد اليد والسوق موضوعاً عن دليل الاستصحاب- كما لو كان الخروج بنحو حكومةٍ موجبةٍ لرفع الموضوع حقيقةً بالتعبّد- فهذا لا يكفي لانتاج أخصّية دليل الاستصحاب، بل تكون النسبة بينه وبين الروايات العموم من وجه؛ لشموله لسائر الشبهات، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة الحل.
فإن قيل: بل يقدّم دليل الاستصحاب مع ذلك للقرينية، كما يقدَّم على دليل‏