عدم كون هذا الحيوان الزاهق روحه مذكّى، ولكنّه من الاستصحاب في العدم الأزلي، إذ لا حالة سابقة للحيوان الزاهق روحه بما هو كذلك.
الصورة الخامسة: نفس الصورة من حيث طولية القيدين، ولكن مع افتراض عدم التذكية بنحو النعتية، أي الحيوان الزاهق روحه الموصوف بأ نّه غير مذكّى، وبناءً عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب، حتّى على القول بالأصل في الأعدام الأزلية؛ لأنّه لا يثبت العدم النعتيّ إلّابناءً على الأصل المثبت، فالمرجع حينئذٍ أصالة الحلّ والإباحة لا محالة. هذه هي صور المسألة ثبوتاً.
والمتراءى من ألسنة أدلّة الحرمة- إثباتاً- الصورة الرابعة منها؛ ذلك أنّ الآية الكريمة قد رتّبت الحكم بالحرمة أوّلًا على كلّ حيوانٍ زهقت روحه، ثمّ استثنت المذكّى بقوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[1].
وقد حقّقنا في محلّه[2] أنّ القيد الوارد بالتخصيص يؤخذ عدمه المحموليّ في موضوع العامّ. وهذا يعني جريان استصحاب عدم التذكية عند الشكّ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية العامّة عند الشكّ في التذكية بنحو الشبهة الموضوعية.
غير أنّ في المقام روايات ظاهرة في خلاف ذلك، كرواية عليّ بن أبي حمزة، التي ورد فيها: «ما علمت أ نّه ميتة فلا تصلِّ فيه»[3]. ورواية ابن مهران: «لا بأس ما لم تعلم أ نّه ميتة»[4].
[1] المائدة: 3
[2] راجع بحوث في علم الاصول 3: 340
[3] وسائل الشيعة 3: 491، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 4
[4] المصدر السابق: 493- 494، الحديث 12