وخبر أبي بصير، قال: «إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بولٍ أو جنابة»[1].
الثانية: ما دلّ على نجاسة بول الدوابّ، كخبر محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ، وتلِغُ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء»[2].
بدعوى: أنّ ظاهر الجواب إمضاء التنجّس في فرض قلّة الماء، وعدم ردع السائل عمّا في ذهنه من كون ما ذكره موجباً للانفعال. وعنوان الدوابّ ينطبق على كلّ حيوانٍ يدبّ على وجه الأرض إذا لم يسلّم بالانصراف إلى الدابّة العرفية.
ولو نوقش بعدم إمكان التمسّك بإطلاق الإمضاء المقتنص؛ لعدم كون الإمام عليه السلام في مقام البيان من تلك الجهة، أمكن الاستدلال- لولا الخدشة في السند- بروايةٍ اخرى لأبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أ نّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه»[3]، مع ضمّ العلم من الخارج بأنّ التغيّر بغير النجس لا ينجِّس.
الثالثة: ما دلّ على نجاسة بول كلّ دابّةٍ لم تُعدَّ للأكل وإن حُلِّل أكلها شرعاً، كخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالًا؟! فقال: «بلى، ولكن ليس ممّا جعله اللَّه
[1] وسائل الشيعة 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4
[2] وسائل الشيعة 1: 158، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1
[3] وسائل الشيعة 1: 138، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3