وخامساً: أنّ الأمر بالغسل يدلّ عرفاً على النجاسة في المقام وفي سائر المقامات المماثلة.
وهذه الدلالة: إمّا باعتبار ظهور الغسل المأمور به بمادّته في أ نّه تنظيف وتخلّص من القذر؛ لِدَخل ذلك في مدلول المادة لغةً أو دخله فيها عرفاً باعتباره الاستعمال المطهّر عرفاً، أو بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، حيث إنّ مركوزية كبرى وجود نجاساتٍ في الشريعة وكبرى أنّ الماء مطهّر ومزيل لها شرعاً وعدم ارتكازية نكتةٍ اخرى للغسل كبروياً، يوجب انسباق ذهن الإنسان العرفيّ المتشرّعيّ من خطاب «اغسل» إلى كون الغسل بملاك النجاسة، وهذا الملاك بكلا تقريبيه هو الوجه العامّ في استفادة النجاسة من الأمر بالغسل في مختلف الموارد.
وعليه، فالأخبار الدالّة على الأمر بالغسل تصلح لإثبات النجاسة، ودليل النجاسة لا ينحصر بالإجماع.
وعلى هذا الأساس لابدّ من ملاحظة العناوين الواقعة موضوعاً للنجاسة في الروايات؛ لنرى ما إذا كان بالإمكان تحصيل مطلقٍ يرجع إليه في إثبات نجاسة كلّ بولٍ ليكون مرجعاً في موارد الخلاف والشكّ.
وحاصل ما دلّ على نجاسة البول من الأخبار طوائف:
الاولى: ما دلّ على نجاسة البول بلا تخصيصٍ أو إضافة، كرواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: «اغسله مرّتين»[1].
[1] وسائل الشيعة 3: 395، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 2