بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

15

للأكل»[1]؛ بناءً على استفادة النجاسة من لفظ الكراهة في الرواية.

الرابعة: ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، كخبر عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[2].

أمّا الطائفة الاولى فباعتبار فرض الإصابة فيها للثوب ونحوه، وكون البول الذي يكون في نطاق ذلك عادةً هو بول الإنسان لا يبعد انصراف البول فيها إلى بول الإنسان.

وأمّا الطائفة الثانية فلو تمّت فيها رواية سنداً ودلالةً أمكن الإشكال في إطلاقها؛ لاحتمال انصراف كلمة «الدوابّ» إلى الدابّة الخاصّة.

ويبقى بعد ذلك عنوانان:

أحدهما: عنوان بول ما لا يؤكل. والآخر: عنوان بول ما لا يكون معدّاً للأكل.

فإن كان ما لا يؤكل ظاهراً في ما يحرم أكله اختلف العنوانان، وأمكن حينئذٍ دعوى رفع اليد عن هذا الظهور، وتنزيل عنوان ما لا يؤكل على عنوان ما لا يكون معدّاً للأكل؛ بدعوى حكومة خبر زرارة، لِمَا فيه من النظر إجمالًا إلى القضية المركوزة في الذهن، التي يناط فيها حكم النجاسة بالمأكولية. وسيأتي في بحث أبوال الخيل والبغال والدوابّ تتمّة تحقيقٍ لذلك‏[3].

وعلى أيّ حالٍ يتحصّل إطلاق يدلّ على النجاسة في حدود بول ما يحرم‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 408، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 3: 405، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[3] يأتي في الصفحة 39 وما بعدها