للأكل»[1]؛ بناءً على استفادة النجاسة من لفظ الكراهة في الرواية.

الرابعة: ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، كخبر عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[2].

أمّا الطائفة الاولى فباعتبار فرض الإصابة فيها للثوب ونحوه، وكون البول الذي يكون في نطاق ذلك عادةً هو بول الإنسان لا يبعد انصراف البول فيها إلى بول الإنسان.

وأمّا الطائفة الثانية فلو تمّت فيها رواية سنداً ودلالةً أمكن الإشكال في إطلاقها؛ لاحتمال انصراف كلمة «الدوابّ» إلى الدابّة الخاصّة.

ويبقى بعد ذلك عنوانان:

أحدهما: عنوان بول ما لا يؤكل. والآخر: عنوان بول ما لا يكون معدّاً للأكل.

فإن كان ما لا يؤكل ظاهراً في ما يحرم أكله اختلف العنوانان، وأمكن حينئذٍ دعوى رفع اليد عن هذا الظهور، وتنزيل عنوان ما لا يؤكل على عنوان ما لا يكون معدّاً للأكل؛ بدعوى حكومة خبر زرارة، لِمَا فيه من النظر إجمالًا إلى القضية المركوزة في الذهن، التي يناط فيها حكم النجاسة بالمأكولية. وسيأتي في بحث أبوال الخيل والبغال والدوابّ تتمّة تحقيقٍ لذلك‏[3].

وعلى أيّ حالٍ يتحصّل إطلاق يدلّ على النجاسة في حدود بول ما يحرم‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 408، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 3: 405، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[3] يأتي في الصفحة 39 وما بعدها