أكل لحمه على كلّ حال؛ لأنّه أضيق العنوانين.
وأمّا الخُرء فلم نعثر على ما يصلح جعله مطلقاً يرجع إليه في مورد الشكّ. وما قد يدّعى كونه مطلقاً صالحاً للرجوع إليه في إثبات الموجبة الكلّية أحد امور:
الأوّل: صحيح ابن بزيع، قال: كتبت إلى رجلٍ أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بولٍ أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرةٍ كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها؟ فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي: «ينزح دلاء منها»[1].
بدعوى: أنّ لفظ «العذرة» وإن كانت منصرفةً إلى خرء الإنسان خاصّةً إلّا أ نّها مستعملة هنا في الأعمّ بقرينة التشبيه بالبعرة.
وفيه- بعد الإغماض عن أنّ التشبيه لعلّه بلحاظ تحديد الكمّية لا بيان جنس العذرة، والإغماض عن أ نّها واردة في بئرٍ تكون في المنزل للوضوء، ممّا يكون بعيداً عادةً عن خُرء غير الإنسان والدوابّ المأكولة-: أنّ البعرة خرء الحيوان المأكول، ولا إشكال في عدم نجاسته، فدلالتها على النجاسة ساقطة في موردها، فلا يمكن استفادة النجاسة منها في غيره.
أضف إلى ذلك: أنّ الأمر بالنزح وإن كان صالحاً للإرشاد إلى النجاسة وانفعال البئر- على ما تقدم في أبحاث ماء البئر- إلّاأ نّا أثبتنا بملاحظة مجموع روايات الباب اعتصام البئر، فتُحمل أوامر النزح على درجةٍ من الحزازة والتنزّه، وهو غير كاشفٍ عن نجاسة الملاقي معه.
[1] وسائل الشيعة 1: 176، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 21