نعم، الإنصاف أنّ هذا لا يمنع عن ظهور شخص هذه الرواية في أنّ السائل كان المرتكز في ذهنه نجاسة العذرة وانفعال البئر بها، خصوصاً بقرينة قوله:
«ما الذي يطهّرها»، وظاهر سكوت الإمام عليه السلام هو إمضاء كلا هذين الارتكازين، وقد سقط ظهور السكوت في الإمضاء عن الحجّية بلحاظ انفعال ماء البئر، وهذا لا يمنع عن التمسّك بظهوره في الإمضاء لإثبات نجاسة العذرة.
إلّاأنّ هذا التقريب للاستدلال بالرواية لا يجدي في إثبات نجاسة الخُرء من كلّ حيوانٍ بنحو الموجبة الكلّية، إذ لا يوجد دالّ على أنّ الارتكاز كان منعقداً بنحو الموجبة الكلّية في ذهن السائل.
الثاني: نفس دليل نجاسة البول، بدعوى الملازمة بين نجاسة البول من حيوانٍ ونجاسة خرئه، فتكون الروايات الدالّة على نجاسة البول من الحيوان مطلقاً- لو كان فيها إطلاق- أو في الموارد الخاصّة دالّةً على نجاسة خرئه أيضاً.
وفيه: أ نّه لو اريد الملازمة المتشرّعية باعتبار أ نّهم يرون أنّ نكتة قذارة البول والخرء مشتركة فهي وإن كانت غير بعيدةٍ في الجملة إلّاأ نّها لا جزم ببلوغها مرتبةً تشكّل ظهوراً لدليل نجاسة البول في نجاسة الخرء أيضاً، كيف؟! وقد ثبت التفصيل بين الروث والبول في كثيرٍ من الموارد، فحكم بكراهة بول الخيل والحمير والبغال، وورد الأمر بالغسل منها في رواياتٍ كثيرة[1]، مع عدم ورود
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 408- 409، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 5 و 9 و 11