ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1).
—————-
وهي المكاتبة التي يدَّعى وجود السقط فيها، حيث إنّها بعد أن استثنت «كلّ ما كان من السخال … إلى آخره» لم يصرّح بحكمها، وإن كان يفهم من السياق أنّ حكمها نقيض ما ذكر أوّلًا، أي جواز الانتفاع بها.
وتقريب الاستدلال بها: هو التمسّك بمفهوم قوله: «الصوف إن جزّ» لِمَا إذا نتف الصوف عن جلد الميتة، حيث يكون دالّاً على المنع من الانتفاع به، فيكون ظاهراً عرفاً في نجاسته، بناءً على انصراف دليل عدم جواز الانتفاع إلى النجاسة.
وفيه أوّلًا: ضعف سندها.
وثانياً: أ نّها معارضة برواية حريز المتقدّمة[1]، التي جاء فيها قوله: «وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلِّ فيه»، إذا فرض ظهور تلك الرواية في النظر إلى النجاسة العَرَضية الحاصلة بالملاقاة بالرطوبة لما تحلّه الحياة من الميتة على ما تقدم؛ لأنّ من الواضح حينئذٍ كون موردها هو النتف، إذ في حالة الجزِّ لا توجد الملاقاة المزبورة عادةً، فيكون الأمر بالغسل بنفسه دليلًا على نفي النجاسة الذاتية.
***
(1) وذلك للروايات العديدة التي استثنت الإنفحة ضمن ما استثنت من العناوين لو فرض تمامية المقتضي للنجاسة فيها، كصحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال:
[1] وسائل الشيعة 24: 180، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3