وسواء اخذ ذلك بجزٍّ أو نتفٍ أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة (1)————-
وثانياً: لأنّه لو فرض تمامية الإطلاق في روايات النجاسة لكلّ جزءٍ من الميتة فالبيضة ليست منها عرفاً.
وثالثاً: لتمامية الإطلاق في بعض روايات الاستثناء، كرواية الحسين بن زرارة المتقدّمة[1]، لخلوّها من تلك القرائن المدّعاة.
***
(1) يمكن أن يستدلّ على التفصيل بين النتفِ والجزِّ بوجوه:
الأوّل: أنّ الأخذ بالنتف يوجب قطع اصول الشعر وهي ممّا تحلّه الحياة، فيتعيّن الحكم بالنجاسة.
وفيه أوّلًا: أنّ غايته الحكم بنجاسة اصول الشعر المنتوف، كما هو واضح.
وثانياً: أنّ الصحيح هو الحكم بطهارة اصوله أيضاً، إذ لو سلّمنا أ نّها ممّا تحلّه الحياة في نظر العرف فلا يمكن إثبات نجاستها؛ لعدم وجود إطلاقٍ في دليل النجاسة على ما تقدم.
الثاني: الاستدلال برواية الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يُؤكل لحمها ذكيّاً؟ فكتب: «لا ينتفع من الميتة بإهابٍ ولا عصب، وكلّ ما كان من السخال الصوف إن جزّ، والشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 513، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 3
[2] وسائل الشيعة 24: 181، الباب 33 من أبواب الأطعمة، الحديث 7