بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

122

وسواء اخذ ذلك بجزٍّ أو نتفٍ أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة (1)————-

وثانياً: لأنّه لو فرض تمامية الإطلاق في روايات النجاسة لكلّ جزءٍ من الميتة فالبيضة ليست منها عرفاً.

وثالثاً: لتمامية الإطلاق في بعض روايات الاستثناء، كرواية الحسين بن زرارة المتقدّمة[1]، لخلوّها من تلك القرائن المدّعاة.

***

(1) يمكن أن يستدلّ على التفصيل بين النتفِ والجزِّ بوجوه:

الأوّل: أنّ الأخذ بالنتف يوجب قطع اصول الشعر وهي ممّا تحلّه الحياة، فيتعيّن الحكم بالنجاسة.

وفيه أوّلًا: أنّ غايته الحكم بنجاسة اصول الشعر المنتوف، كما هو واضح.

وثانياً: أنّ الصحيح هو الحكم بطهارة اصوله أيضاً، إذ لو سلّمنا أ نّها ممّا تحلّه الحياة في نظر العرف فلا يمكن إثبات نجاستها؛ لعدم وجود إطلاقٍ في دليل النجاسة على ما تقدم.

الثاني: الاستدلال برواية الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يُؤكل لحمها ذكيّاً؟ فكتب: «لا ينتفع من الميتة بإهابٍ ولا عصب، وكلّ ما كان من السخال الصوف إن جزّ، والشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه»[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 513، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 3

[2] وسائل الشيعة 24: 181، الباب 33 من أبواب الأطعمة، الحديث 7