بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

121

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1).

————–

(1) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لِمَا إذا كانت من حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة؛ ذلك أ نّه نُسب‏[1] إلى بعضٍ القول باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم.

ويمكن توجيهه بدعوى: أنّ مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات المخصِّصة لأدلّة النجاسة الواردة في البيض، أو في مطلق ما لا تحلّه الحياة، وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم؛ لأنّه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج‏[2]، وبعضها في جواز الصلاة[3]، وورد في بعضها التعبير بأنّ فيها منافع الخلق‏[4]، المنصرفة عرفاً إلى منفعة الأكل، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء[5] ممّا قد يدّعى إيجابه للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء.

ولكنّ الصحيح: أنّ هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم الطاهر العين؛ وذلك:

أوّلًا: لعدم تمامية مقتضي النجاسة في نفسه؛ على ما مضى من عدم تمامية الإطلاق.

 

[1] نسبه السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2: 273 إلى العلّامة

[2] وسائل الشيعة 24: 181، الباب 23 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 8

[3] المصدر السابق: الحديث 3

[4] المصدر السابق: الحديث 2

[5] المصدر السابق: الحديث 3