سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1).
————–
(1) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لِمَا إذا كانت من حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة؛ ذلك أ نّه نُسب[1] إلى بعضٍ القول باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم.
ويمكن توجيهه بدعوى: أنّ مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات المخصِّصة لأدلّة النجاسة الواردة في البيض، أو في مطلق ما لا تحلّه الحياة، وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم؛ لأنّه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج[2]، وبعضها في جواز الصلاة[3]، وورد في بعضها التعبير بأنّ فيها منافع الخلق[4]، المنصرفة عرفاً إلى منفعة الأكل، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء[5] ممّا قد يدّعى إيجابه للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء.
ولكنّ الصحيح: أنّ هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم الطاهر العين؛ وذلك:
أوّلًا: لعدم تمامية مقتضي النجاسة في نفسه؛ على ما مضى من عدم تمامية الإطلاق.
[1] نسبه السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2: 273 إلى العلّامة
[2] وسائل الشيعة 24: 181، الباب 23 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 8
[3] المصدر السابق: الحديث 3
[4] المصدر السابق: الحديث 2
[5] المصدر السابق: الحديث 3