بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

124

«لا بأس به»، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: «لا بأس به …» الحديث‏[1].

فالحكم باستثناء الإنفحة عن الميتة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. ومهمُّ البحث في المقام عن جهتين:

الجهة الاولى: في تشخيص الصغرى، فإنّ الإنفحة قد اختلف في أ نّها اسم الظرف، أو المظروف، أو هما معاً.

وقد خرجت الكلمة المذكورة عن مجال المحاورات العرفية اليوم، وتحديدات اللغويّين لها أيضاً لا تخلو من تشويشٍ واختلاف، كما يظهر لمن راجع كلماتهم. فالمدلول اللغويّ للكلمة في عصر صدور هذه الروايات مجمل لدينا لا يمكن تحديده.

وبناءً على ذلك ينبغي أن يقال: إنّه تارةً يبنى‏ على إنكار وجود إطلاقٍ في دليل النجاسة يشمل كلّ جزءٍ جزءٍ من الميتة. واخرى يفترض تمامية الإطلاق.

فعلى التقدير الأوّل يكون الحكم هو طهارة الظرف والمظروف معاً، تمسّكاً بالاصول المؤمِّنة.

وعلى الثاني: فإمّا أن يستفاد من روايات استثناء الإنفحة أنّ المظروف متيقّن الإرادة فيها- على كلّ حالٍ- باعتبار نظرها إلى ما فيه منافع الناس، ويستعمل في الجبن ونحو ذلك من التعبيرات الواضحة في النظر إلى المظروف.

أو يقال بالإجمال فيها أيضاً، واحتمال أن يكون نظرها إلى الظرف فقط.

فعلى الأوّل يقتصر في الحكم بالطهارة على المظروف فقط، ويبقى الظرف‏

 

[1] وسائل الشيعة 24: 182، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 10