مشمولًا لإطلاق أدلّة النجاسة.
لا يقال: على هذا يمكن التمسّك بدليل تنجيس النجس لملاقيه؛ لإثبات نجاسة المظروف أيضاً.
فإنّه يقال: دليل استثناء الإنفحة وإن كانت ناظرةً إلى النجاسة الذاتية الناشئة من الميتة إلّاأ نّه لا إشكال في ظهورها، بل صراحتها في الطهارة الفعلية المسوِّغة للانتفاع بها، فلو كانت نجاسة الظرف تسري إلى المظروف لسقط عن الانتفاع الفعليّ بمجرّد موت الحيوان عادةً.
لا يقال: يقع التعارض بين دليل نجاسة الميتة ودليل تنجيس المتنجّس، حيث يكون دليل استثناء الإنفحة تخصيصاً لأحدهما، وبعد التساقط يحكم بطهارة الظرف أيضاً.
فإنّه يقال: دليل التنجيس نعلم بسقوط إطلاقه في المقام: إمّا تخصيصاً، أو تخصّصاً، فلا يمكن أن يعارض به الإطلاق من دليل نجاسة الميتة، إلّابناءً على جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص، وهو باطل عندنا.
لا يقال: ارتكازية السراية بين المتلاقيين مع الرطوبة توجب ظهور روايات استثناء الإنفحة في طهارة الظرف والمظروف معاً.
فإنّه يقال: هذا الارتكاز وإن كان ثابتاً في ذهن العرف والمتشرّعة- وعلى أساسه نستفيد طهارة المتلاقيين في سائر الموارد- إلّاأ نّه في خصوص المقام لا يمكن التعويل عليه؛ باعتبار أنّ ارتكازية السراية يقابلها ارتكاز عدم الفرق في نجاسة الميتة بين هذا الجزء وسائر الأجزاء.
وكما أنّ الالتزام بطهارة المظروف دون الظرف يعني تحديد الارتكاز الأوّل، كذلك الالتزام بنجاسة الظرف يعني تحديد الارتكاز الثاني.
وأمّا على التقدير الثاني- وهو إجمال روايات استثناء الإنفحة وتردّدها