بين الظرف والمظروف، وهذا ما لا نقول به-: فتارةً يفرض أنّ كلّاً من الظرف والمظروف جزء من الميتة مشمول لإطلاق دليل النجاسة.
واخرى يفرض أنّ الجزء هو الظرف فقط، وأمّا المظروف فهو كالبيض ليس من أجزاء الميتة.
أمّا على الفرض الأوّل: فيمكن إثبات طهارة المظروف، بدعوى: أنّ العرف لا يحتمل نجاسة المظروف مع طهارة الظرف؛ باعتبار أنّ جزئية الظرف والتصاقه بالميتة، واقتضاء الموت لنجاسته بحسب المناسبات المركوزة لدى العرف آكد وأشدّ من المظروف، فتنعقد ببركة هذا الفهم العرفيّ دلالة عرفية في دليل الاستثناء لشمول المظروف، حتّى لو كان النظر فيه إلى الظرف خاصّةً.
ولو أنكرنا هذا الوجه اندرج المقام في موارد دوران أمر المخصّص المنفصل بين المتباينين، وهما الظرف والمظروف، فلو قيل في مثله بأنّ عموم العامّ لكلٍّ من الفردين يعارض عمومه للآخر فيسقطان معاً حكم بطهارة الظرف والمظروف معاً؛ رجوعاً إلى الاصول العملية.
وإن قيل بسقوط أحد الإطلاقين وبقاء الآخر بإجماله على حجّيته لزم الاحتياط لا محالة؛ باعتبار العلم بالحجّية على النجاسة في أحدهما.
وأمّا على افتراض عدم جزئية المظروف للميتة فبالإمكان إثبات طهارته مع الاستغناء عمّا سبق بأحد وجهين آخرين:
الأوّل: التمسّك بإطلاق دليل النجاسة في الظرف لرفع إجمال دليل الطهارة وتعيينه في المظروف.
الثاني: التمسّك بالاصول المؤمِّنة بعد عدم شمول دليل النجاسة له، فيحكم بعدم نجاسة المظروف ذاتاً وعَرَضاً، ونجاسة الظرف ذاتاً.
أمّا عدم نجاسة المظروف ذاتاً فللأصل. وأمّا عدم نجاسته عَرَضاً فلدليل