بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

127

الاستثناء، فإنّه سواء كان شاملًا للظرف أو المظروف يدلّ على عدم النجاسة العرضية للمظروف، كما هو واضح.
وأمّا نجاسة الظرف فللتمسّك بإطلاق دليل النجاسة فيه.
الجهة الثانية من البحث: في شمول الحكم بالطهارة لإنفحة ما لا يؤكل لحمه، ويمكن تقريب الحكم بطهارتها بأحد وجوه:
الأوّل: أنّ الإنفحة بمعنى المظروف ليست جزءاً من الميتة، فلا مقتضى للحكم عليها بالنجاسة، فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة.
وفيه: أ نّه لو اريد بهذا الوجه نفي النجاسة الذاتية عن الإنفحة من غير المأكول باعتبار قصور مقتضيها عنها فهو صحيح، غير أ نّه لا ينتج الطهارة الفعلية.
وإن اريد به نفي النجاسة العَرَضية أيضاً بدعوى: أنّ دليل انفعال ملاقي الميتة مخصوص بموارد الملاقاة الخارجية مع الميتة، فلا إطلاق له لمثل الملاقاة الداخلية في محلّ الكلام، فهو فاسد، إذ لو سلّم عدم وجود إطلاقٍ لفظيٍّ في أدلّة انفعال ملاقي الميتة فلا إشكال في أنّ العرف يلغي خصوصيّة الملاقاة مع النجس من خارجٍ أو من داخل، ويفهم من الدليل مدلولًا أوسع من مورد الملاقاة الخارجية.
الثاني: دعوى قصور دليل نجاسة الميتة في نفسه عن الإنفحة بكلا جزءيها الظرف والمظروف.
أمّا المظروف فلعدم كونه من أجزاء الميتة.
وأمّا الظرف فلأ نّه وإن كان جزءاً منها غير أ نّه لا يوجد في دليل النجاسة إطلاق لكلّ جزءٍ من الميتة كي يشمل مثل هذا الجزء أيضاً.
وهذا الوجه يتوقّف تماميته على قصور الإطلاق في أدلّة نجاسة الميتة