لأجزائها، وعدم كونه من القدر المتيقّن بضمّ ارتكاز عدم الفرق.
الثالث: بعد افتراض تمامية المقتضي للنجاسة في نفسه يتمسّك بعموم الضابط الكلّيّ الذي استثني من النجاسة في روايات الاستثناء، من قبيل ما ورد في رواية الحلبيّ المتقدّمة «لا بأس بالصلاة في صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح»[1]، فإنّها مطلقة وغير مختصّةٍ بمأكول اللحم.
وفيه: أنّ روايات الاستثناء لا تنفي إلّاالنجاسة الذاتية الناشئة من الموت، فهي تدلّ على أنّ النجاسة التي تحصل بالموت لا تكون إلّافي ما له روح من أجزاء الحيوان، وأمّا النجاسة العَرَضية الحاصلة بالملاقاة مع الميتة برطوبةٍ فلا نظر إلى نفيها، فلابدّ في نفي النجاسة العرضية للمظروف من التشبّث ببعض ما سبق.
الرابع: التمسّك بالإطلاق في بعض روايات استثناء الإنفحة، لِمَا إذا كانت من غير المأكول، فإنّ جملةً منها وإن كانت ناظرةً إلى الانتفاع بها ووضعها في الجبن ممّا يعني اختصاصها بالمأكول، غير أنّ هنالك ما يمكن دعوى الإطلاق فيه، من قبيل رواية الحسين بن زرارة المتقدّمة[2]، حيث كان السؤال فيها عن الإنفحة من الميتة بقولٍ مطلق.
وهذا الوجه يتوقّف على أمرين:
الأوّل: عدم استظهار انصراف عنوان الإنفحة إلى خصوص ما كان متعارفاً وضعه في الجبن، وهو الإنفحة من المأكول.
الثاني: أن يكون المراد من الإنفحة: الظرف، أو الظرف والمظروف معاً.
[1] وسائل الشيعة 3: 513، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 3: 513، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 3