وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط الاجتناب (1).
————–
أمّا لو اريد منها المظروف فقط فغاية ما يثبت بالإطلاق المذكور هو انتفاء النجاسة الذاتية التي تنشأ من الموت، ولا يثبت به الطهارة الفعلية.
والوجه في ذلك: هو أ نّه وإن كان المستظهر دلالتها على الطهارة الفعلية لا الحيثية إلّاأنّ ذلك لم يكن باعتبار ظهور الخطاب لفظاً، وإنّما كان بنكتة دفع اللغوية فيما لو كان الجواب حكماً جهتيّاً حيثياً لا ينفع السائل في وظيفته العملية.
ومن الواضح أنّ هذه النكتة لا تقتضي الإطلاق، إذ يكفي لدفع اللَغْوية المذكورة أن يكون الحكم فعلياً بلحاظ ما هو المتيقّن من الخطاب ومحلّ ابتلاء المكلّفين، وهو الإنفحة من مأكول اللحم، وعليه فلا بأس بالتمسّك بإطلاق أدلّة الانفعال في إنفحة غير المأكول.
***
(1) يقع البحث أوّلًا عن طهارة اللبن في ضرع الميتة من مأكول اللحم، وبعد الفراغ عن ذلك يبحث عن لبن الميتة من غير المأكول.
والبحث عن لبن الميتة من الحيوان المأكول: تارةً على مستوى القاعدة والروايات العامّة. واخرى على مستوى الروايات الواردة في لبن الميتة خاصّة.
أمّا على مقتضى القواعد العامة فالصحيح هو عدم ثبوت النجاسة الذاتية:
إمّا لعدم الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لكلّ جزءٍ منها، أو لعدم كون اللبن من أجزائها، أو لشمول ضابطٍ ما ليس له روح المستثنى من دليل النجاسة للّبن أيضاً.