بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

129

وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط الاجتناب (1).
————–
أمّا لو اريد منها المظروف فقط فغاية ما يثبت بالإطلاق المذكور هو انتفاء النجاسة الذاتية التي تنشأ من الموت، ولا يثبت به الطهارة الفعلية.
والوجه في ذلك: هو أ نّه وإن كان المستظهر دلالتها على الطهارة الفعلية لا الحيثية إلّاأنّ ذلك لم يكن باعتبار ظهور الخطاب لفظاً، وإنّما كان بنكتة دفع اللغوية فيما لو كان الجواب حكماً جهتيّاً حيثياً لا ينفع السائل في وظيفته العملية.
ومن الواضح أنّ هذه النكتة لا تقتضي الإطلاق، إذ يكفي لدفع اللَغْوية المذكورة أن يكون الحكم فعلياً بلحاظ ما هو المتيقّن من الخطاب ومحلّ ابتلاء المكلّفين، وهو الإنفحة من مأكول اللحم، وعليه فلا بأس بالتمسّك بإطلاق أدلّة الانفعال في إنفحة غير المأكول.
***
(1) يقع البحث أوّلًا عن طهارة اللبن في ضرع الميتة من مأكول اللحم، وبعد الفراغ عن ذلك يبحث عن لبن الميتة من غير المأكول.
والبحث عن لبن الميتة من الحيوان المأكول: تارةً على مستوى القاعدة والروايات العامّة. واخرى على مستوى الروايات الواردة في لبن الميتة خاصّة.
أمّا على مقتضى القواعد العامة فالصحيح هو عدم ثبوت النجاسة الذاتية:
إمّا لعدم الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لكلّ جزءٍ منها، أو لعدم كون اللبن من أجزائها، أو لشمول ضابطٍ ما ليس له روح المستثنى من دليل النجاسة للّبن أيضاً.